07-04-2023, 05:47 AM
|
#2 |
مجلس الإدارة
تاريخ التسجيل : Dec 2014 رقم العضوية : 16 الدولة : فضاء العرب المسافرون الجنس : ذكر المشاركات : 31,659 |  |
صبحكم الله بالخير ، وتقبل الله طاعتكم الإخوه الأعزاء بو غسان و بو نواف حسب علمي بأنه لا يجوز للرجل المحرم لبس الجوارب وعليه وبعد قرائتي لردودكم بحثت في هذا الموضوع ووجدت بأن الشيخ ابن باز رحمه الله له نفس الرأي كما أرفق لكم الآتي : السؤال أحْرَمْتُ بالعمرة فكان الجو بارداً ، فلبِسْتُ الجوربين ، فماذا يلزمني ؟. الجواب الحمد لله. لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين . أما المرأة فيجوز لها ذلك . قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7 / 154) : مسألة : هل يحرم عليها ( أي المرأة المحرمة ) الجوارب ؟ الجواب : لا . الجوارب حرام على الرجل . اهـ. فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية ، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة . سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟ الجواب : لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183) . | | صدقت يابو محمد
لا يجوز لأنه مخيط
شكراً على التنبيه |
| |